الشهيد الثاني

35

مسالك الأفهام

عن التوبة ، ولا حكم لامتناع المجنون . السابعة : إذا تزوّج المرتدّ لم يصحّ ، سواء تزوّج بمسلمة أو كافرة ، لتحرّمه بالإسلام المانع من التمسّك بعقد الكافرة ، واتّصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة . الثّامنة : لو زوّج بنته المسلمة لم يصحّ ، لقصور ولايته عن التسلّط على المسلم . ولو زوّج أمته ، ففي صحّة نكاحها تردّد ، أشبهه الجواز .

--> ( 1 ) الدروس الشرعيّة 2 : 55 .